219مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولأبو عبد الله الشريف التلمساني - ٧٧١ هجريمحققمحمد علي فركوسالناشرالمكتبة المكية ومؤسسة الريانالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرمكة المكرمة وبيروتتصانيفأصول الفقهتحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع1 / 512نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي