216مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولأبو عبد الله الشريف التلمساني - ٧٧١ هجريمحققمحمد علي فركوسالناشرالمكتبة المكية ومؤسسة الريانالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرمكة المكرمة وبيروتتصانيفأصول الفقهومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق»، والإغلاق في اللغة: الإكراه.فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة.والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركًا بين الجنون والإكراه، كان عامًا في الجنون والإكراه.1 / 509نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي