159مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولأبو عبد الله الشريف التلمساني - ٧٧١ هجريمحققمحمد علي فركوسالناشرالمكتبة المكية ومؤسسة الريانالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرمكة المكرمة وبيروتتصانيفأصول الفقهيحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصتيه في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما.والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد.فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ.1 / 452نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي