152

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

محقق

محمد علي فركوس

الناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة وبيروت

مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى: حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة، ولما كانت القصة واحدة، علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي ﷺ لتنافي معنييهما، وأن اللظف الوارد عن النبي ﷺ واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به.
والجواب عند أصحابنا: أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روى من طريق آخر أنه قال: ﴿لا حتى تميز﴾ فوجب أن تكون إحدي الروايتين مفسرة

1 / 445