968

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

<div>____________________

<div class="explanation"> حد اليد وجب غسلها) * كما في " الذكرى (1) والدروس (2) والبيان (3) والجعفرية (4) وشرحها (5) والمقاصد العلية (6) " قال في " الذكرى (7) " وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما. قال في " جامع المقاصد (8) " وهذا الفرق غير ظاهر. وفي " المشكاة (9) " لا يجب غسلها على إشكال.

وفي " المنتهى (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) وجامع المقاصد (13) وكشف اللثام (14) " ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. قال في " المنتهى (15) والتذكرة (16) " وللشافعي وجهان.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وجب إزالته مع المكنة) * أي عدم</div>

صفحة ٤٠٥