962

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل <div>____________________

<div class="explanation"> لا بد من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنه كاللحية.

[حكم مقطوع اليد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) * بالإجماع كما في " المنتهى (1) وكشف اللثام (2) " ولا أجد خلافا إلا ما نقله في " البيان (3) " عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب (4) على ما نقل. وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته (5). ومثل ذلك ورد في صحيح علي بن جعفر (6) (عليه السلام)، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنف في " منتهاه (7) ونهايته (8) " والشهيد في " ذكراه (9) " وصاحب " المدارك (10) " وإلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتية. قال في " المنتهى (11) " إنها مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبه في " نهاية الإحكام (12) والذكرى (13) والبيان (14) والدروس (15) " وهو قول</div>

صفحة ٣٩٩

مفتاح الكرامة | أصول