855

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> المواضع لانتفاء كونه من أفعال الوضوء. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (1) " وكذا " المسالك (2) والتذكرة (3) " ومثله في " الذكرى (4) " إلا أنه قال فيها: وفي جوازه عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة ثم قال: والأقرب المنع، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء وأولى بالمنع عند غسلهما مستحبا فيما إذا باشر مائع من يتهم بالنجاسة واحتمل القول بالاستحباب فيما إذا كان الوضوء من نهر أو إناء لا يمكن الاغتراف منه، لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء. ومال إليه في " المسالك (5) " إلا أنه جعل العدم أحوط.

وهذا كله بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للوضوء، كذا قال " الفاضل في شرحه " ثم قال: هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى (6).

قلت: قد صرح بأن غسل اليدين من أفعال الوضوء وسننه في " الوسيلة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتبصرة (11) والتذكرة (12) والذكرى (13)</div>

صفحة ٢٨٩