مفتاح الكرامة
محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مفتاح الكرامة
جواد محمد العاملي (ت. 1226 / 1811)محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وجوب إزالتها أو استحبابها، ولم يشترط التكليف، وإنما نسبه إلى " الذكرى ".
واقتصر في " تمهيد القواعد " على العلم بها واعتقاد النجاسة، قال: إن ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا: يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما يتنزه عن النجاسة، ثم قال: وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منا أو من العامة (1).
وفصل أبو العباس في " الموجز " فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملا. قال: وما علم المالك نجاسته ثم شوهد مستعملا.
وفي " المفاتيح (2) " أن ذلك كله ليس بشئ، بل لا بد من العلم أو الظن بإزالة النجاسة.
وفي " المدارك (3) ومجمع البرهان (4) " اشتراط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمل لهما في ذلك.
وليعلم أنه يفهم منهم أنها ليست مطهرة حقيقة وإنما هي في حكم المطهر حيث قالوا: ويحكم ولم يقولوا وتطهر، ولذا لم يعدها الشهيد في " الذكرى (5) والألفية (6) " في المطهرات، بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال: نعم لو علم المكلف بها ومضى زمان، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما. وفي " كشف الالتباس (7) ": والغيبة ليست من المطهرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال، فإني لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرض لها سوى من ذكرنا، نعم عدها</div>
صفحة ٢٢٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬١٤٧