757

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد كما في " الروض (1) والمسالك (2) والشرح (3) " للعموم المستفاد. واستوجهه في " المعالم (4) ".

وفي " نهاية الإحكام (5) " الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة. وقواه في " المعالم (6) والذخيرة (7) " استنادا إلى المتيقن.

وفي " النهاية " لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا (8). ولعل المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه.

واشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب (9) إلا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرح به الشهيد الثاني (10).

وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها؟ وجهان ذكرهما الشارح (11).

وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟ إن اقتضت العادة نجاسته</div>

صفحة ١٩٠