مفتاح الكرامة
محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مفتاح الكرامة
جواد محمد العاملي (ت. 1226 / 1811)محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والمفاتيح (1) " أنه المشهور إنتهى.
وعن أبي علي (2) والشلمغاني (3) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة.
ومنع أبو علي الصلاة فيه (4).
وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في " المقنع (5) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة.
وأرسل في " الفقيه " عن الصادق (عليه السلام): " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (6).
والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق.
وروي عن عمر وابن عباس وعائشة (7).
والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (8). ونقل الشيخ عن الزهري أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (9). وأبو حنيفة (10) طهر كل جلد إلا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (11) كل جلد حتى الخنزير. وهو رواية عن</div>
صفحة ٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬١٤٧