602

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا <div>____________________

<div class="explanation"> وردت به رواية ضعيفة.

قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا، مع أنه (صلى الله عليه وآله) في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال: " أفيسكر؟ فقالوا: نعم. فقال: إذا أسكر فهو حرام (2) ".

[الكافر] قوله قدس سره: * (والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره) * إجماعا في " الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) والبحار (9) والدلائل وشرح الفاضل (10) " وظاهر " التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) ".

وفي " التهذيب (13) " إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: وكأنه</div>

صفحة ٣٥