554

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> لو أصاب أحد الإناءين المشتبهين جسما طاهرا لم تزل طهارته كما هو أحد وجهي الشافعية (1)، استنادا إلى استصحاب طهارته وإلى أن الإصابة إنما تفيد شك النجاسة، ولا تعويل على الشك فيها قولا واحدا.

وألحقه في " المنتهى " بالمشتبه في لزوم الاجتناب، ونقل عن الحنابلة قولا بأنه لا يجب غسله، لأن المحل طاهر بيقين، فلا يزول بشك النجاسة. وأجاب:

بأنه لا تفاوت بين علم النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره (2)، انتهى.

وأيده بعضهم (3): بأنه لو لم يلزم الاجتناب لزم فك المتلازمين، فإنه لو توضأ لزمنا الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللازم لصحة الوضوء، فتأمل.

قلت: قد يؤيد (4) بأنه لو كان هناك ثوبان أصابت أحدهما قطرة بول، ثم</div>

صفحة ٥٥٦