461

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة <div>____________________

<div class="explanation"> عشرا وفي القليل خمسا. وعن السيد في " المصباح (1) " أن في الدم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.

قوله قدس سره: * (كذبح الشاة) * كما صرح به في " السرائر (2) والشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والبيان (6) " بل في " السرائر (7) " حد الكثير دم شاة.

وأطلق الأكثرون (8) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح " الروض (9) " الوكول إلى العرف.

وعن الراوندي (10) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة. ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا (11). واحتمله الشهيد (12). قال في " التنقيح (13) والروض (14) " وليس ببعيد، لظهور</div>

صفحة ٤٦٣