412

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا. ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء <div>____________________

<div class="explanation"> قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن زال وإلا فآخر وهكذا) * كما في " نهايته (1) وتحريره (2) وإرشاده (3) والدروس (4) والبيان (5) ".

وفي " جامع المقاصد (6) " إنما يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة، فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كر آخر. قال: وليس هذا بأدون مما لو تغير بعض الزائد على الكر وبقي الباقي كرا وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (7) ".

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء) * كما في " المبسوط (8) والمهذب (9) والسرائر (10) والشرائع (11) والمنتهى (12) والتحرير (13)</div>

صفحة ٤١٤