مفتاح الكرامة
محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مفتاح الكرامة
جواد محمد العاملي (ت. 1226 / 1811)محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> الإجماع جماعة كصاحب " المدارك (1) والمعالم (2) والذخيرة (3) " وغيرهم كما يأتي وأما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلم، بل الظاهر من كل من قال إنه طاهر أنه مزيل للخبث، كما يأتي في ماء الاستنجاء. وقال في " الخلاف (4) " الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة، بل لا ثمرة في الفرق بين العفو والطهارة بعد الإجماع على عدم رفع الحدث به إلا إزالة الخبث.
وبعض إنه باق على الطهورية. وهذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد علمت أنه نقله في " المدارك " وإليه تشير عبارة " نهاية الإحكام (5) " حيث قال فيها: ولا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس. وربما ظهر من " الدروس (6) " أنه قول المرتضى وأتباعه حيث جعله قسيما له فقال: وكرافع الحدث الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، انتهى.
وينبغي أن يكون أراد بقوله: وكرافع الحدث الأكبر، أنه غير مطهر وإلا فالسيد ممن يقول بأن رافع الأكبر مطهر من الحدث وأن يكون أراد بقوله: وطاهر على قول، أنه مطهر حتى تصح المقابلة. وعلى هذا يصح لصاحب " المدارك (7) " أيضا أن يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر ويندفع عنهما ما أوردناه عليهما فيما سبق. فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالعفو والطهورية قولان نادران لم نعرف قائلا بأحدهما . هذا إن أريد بالطهورية ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ وإن أريد بها خصوص إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلا الصدوق</div>
صفحة ٣٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬١٤٧