369

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> والروضة (1) " وهو ظاهر " المقنع (2) والمسالك (3) والمجمع (4) " وهو الأحوط عند القاضي (5) على ما نقل.

وفي " التحرير (6) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.

وفي " الروض (7) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (8) ".

وقد نص في " التحرير (9) والتذكرة (10) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (11) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.

الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (12) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (13) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (14)</div>

صفحة ٣٧١