314

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الثاني: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

الثالث: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس <div>____________________

<div class="explanation"> قوله قدس الله سره: * (كان المأخوذ طاهرا) * قال في " الذكرى (1) " تجنبه أولى.

قوله قدس الله روحه: * (والباقي نجسا) * وكذا ظاهر الإناء.

ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على الطهارة كما نص عليه في " النهاية (2) ".

قوله قدس الله سره: * (ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس) * كما في " التذكرة (3) والنهاية (4) والتحرير (5) والمعتبر (6) والدلائل ومجمع الفوائد " لكنه قال في " المجمع " إن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعتبار وجب الاعتبار ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتبار الماء.

وفي " الذخيرة " نسبه إلى الفاضل وأتباعه، قال: ولم أر تصريحا بخلافه وذكر أن حكمهم معلل بأن المقتضي وهو النجاسة موجود والمانع وهو الكرية مشكوك</div>

صفحة ٣١٦