307

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " الذكرى (1) " بعد أن حكم بالنجاسة قال: مورد الرواية الأنف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها) *. نسبه إلى المشهور في " الذخيرة (2) وشرح الفاضل (3) " وفي " الدلائل " ما يظهر منه دعوى الإجماع حيث قال: وفي المنتهى أن مخالفة من نسب إليهما الخلاف غير معلومة انتهى.

وفي " التنقيح (4) " نسب استثناء الآنية إلى المفيد وسلار، قال: والباقون على خلافه.

وخالف المفيد في " المقنعة (5) " فنجس ما في الحياض والأواني وإن كثر. وهو ظاهر " النهاية (6) " في الأواني، لأنه أولا قسم المياه ثلاثة أقسام: مياه غدران ومصانع وقلبان، ومياه أواني محصورة، ومياه آبار، ثم قال: وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها. ويظهر ذلك من المراسم (7)، قال: ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الأواني والحياض فإنه يجب إهراقه وإن كثر.

وفي " المنتهى (8) " قال: الحق أن مرادهما (أي المفيد وسلار) بالكثرة هنا</div>

صفحة ٣٠٩