مفتاح الكرامة
محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> على تقدير رفع لونه ويكون الضمير راجعا إلى ما، لا إلى الماء ويكون المعنى:
لا ينجس الماء شئ إلا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيير انتهى (1).
وفيه تأمل.
واحتج في " الإيضاح " بأن الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن مقهورا بها لم يتغير بها على تقدير المخالفة ويرجع بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (2).
ورده في " مجمع الفوائد والمدارك (3) والذخيرة (4) والدلائل " بمنع كلية الأولى لأن الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في " الدلائل " أن ذلك ممنوع إن أراد المقهورية الفعلية وإن أراد الإمكانية سلمناها ولا تؤثر.
وفي " مجمع الفوائد " يمكن الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق والمضاف فكما يعتبر التقدير هناك يعتبر هنا بطريق أولى.
ورده في " الذخيرة (5) " بأن المدار في المطلق والمضاف على الاسم. وفي " الدلائل " أنه ضعيف بمنع القياس أولا ومنع الأولوية ثانيا ومنع ثبوت الحكم في المقيس عليه ثالثا. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال: كلما نجس بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجس وكلما لم ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لم ينجس بملاقاة النجس بل بتغيره بالنجس (6)، انتهى.</div>
صفحة ٢٨٨