مفتاح الكرامة
محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مفتاح الكرامة
جواد محمد العاملي (ت. 1226 / 1811)محقق
حمد باقر الخالصي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> قال: ويختص بخروج الجنب والحائض. وفي " الألفية (1) " مال إلى نفيه للصوم لكنه جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.
وقال في " البيان (2) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف.
ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية (3) " وتلميذه في شرحها (4) حيث أتيا بهذه العبارة.
وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث، قيل: ومن غسل الإحرام. ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (5). وقال في موضع آخر:
الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل (6). واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و" المسالك (7) والروض (8) وشرح الفاضل (9) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.
وفي " المسالك (10) ومجمع البرهان (11) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية.</div>
صفحة ١٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬١٤٧