118

مفتاح الكرامة

محقق

حمد باقر الخالصي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين <div>____________________

<div class="explanation"> [ما يجب له التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) * كما في " الإرشاد (1) والتحرير (2) ".

وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه (3).

وظاهره كظاهر " الوسيلة (4) " الحصر، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (5)، وفي " الوسيلة " استحبه (6) له، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له. ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه</div>

صفحة ١١٩