(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (فقال) هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله وكل ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته آمين ولا أذكر عند 2 مسلم ولم 3 يصل علي إلا قال الملكان لا غفر الله لك وقال الله وملائكته آمين (ولا يخفى) أن ظاهر قول (الباقر عليه السلام) في الحديث الأول كلما ذكرته أو ذكره ذاكر يقتضي وجوب الصلاة 4 سواء ذكر صلى الله عليه وآله وسلم باسمه أو بلقبه أو بكنيته (ويمكن) أن يكون ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالضمير الراجع إليه (صلوات الله عليه وآله) كذلك ولم أظفر في كلام علمائنا قدس الله أرواحهم في ذلك بشئ والاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم (واعلم) أن الأظهر تأدية القدر الواجب بقولنا (اللهم صل على محمد وآل محمد) (وأما ما روي) أنه لما نزلت تلك الآية قيل يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) قولوا
صفحة ٢٨