المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أبو العباس الونشريسي ت. 914 هجريتصانيف
[سلخ جلد الإنسان] وسئل سيدي محمد بن مرزوق رحمه الله عما حكى ابن حزم من الاتفاق على انه لا يحل سلخ جلد افنسان ولا استعماله فإنه غريب, أما نقله الإجماع على غمتناع السلخ فلعل مستنده ما ثبت من النهي عن المثلة, واما دعوى الاجماع عن امتناع الاستعمال فإن فيه نظرا فإنه إذا وجد وعاء من جلد إنسان غير محترم كالحربي أو فروة منه أو مفترش أو غمد سيف على القول بطهارة ميتة الآدمي مطلقا وإن كان كافرا, أو على القول بأن الدبغ يطهر كل جلد حتى جلد الخنزير, فبأي مانع يمنع من استعمال ذلك؟ وهل تقدم دليل واضح على هذه الدعوى؟ فتاملوا ذلك يرحمكم الله.
صفحة ٩٠