624

تسعة أجزاء واخرج الأخر بالغد ثمانيه, فقال له صاحبه زد رجلا فقال ما يجب عاي الأنصف عمل أجير وحلف لا يدفع غير ذلك وحلف الخر لياتين

برجل نطير الول .

فأجاب يجب عليه أن يأتي برجل لمقابلة عمل صاحبه ويحنث , فان

تطوع رجل باخراج ذلك فان قصد الحالف أنه لا يدفع الا نصف رجل

لاجا أنه ما عنده غير ذلك فلا حنث عليه , وان قصد عدم اخراج الرجل

راسا لما حصل عنده من اللجاج حنث , فلم أراد أن يزيدعلي نصف اجره

الرجل ويأتي برجل فقال ان كان قصده أنه لا يخرج الا نصف الجره خاصه

شحا منه علي متاعه فلا حنث عليه .

[77/2]

[78/2]

من استحلفه اللصوص علي مال بيده أنه له والحال أنه مال قراض

وسئل عمن استحلفه اللصوص علي مال بيده أنه له فحلف لهم وهو

مال قراض .

فأجاب . ان كان له في مال القراض ربح فهو كماله والا فهو كمال

الغير والمشهور أنه ليس باكراه .

من حلف علي أمرأته لا تخرجالي دار أبيها الا في فح أو حزن

وسئل بعضهم عمن حلف لأمرأته لا تخرج لدار أبيها الا في قرح

أوحزن قتزايد لوالدها ولد.

فأجاب . زيادة الولد عنده فرح , وموته بعد ذلك حزن , وموت عبده

النفيس ليس بحزن لأن الأيمان لم تقع علي هذا ,قاله سحنون .

من حلف لا يجتمع مع أخيه في فرح أو حزن

فلا شيء عليه اذا حضر جنازته

وسئل ابن البرا عمن خطب البن اخيه من أخيه فلم يسعفه فحلف

لا حاضره في فرح ولا حزن , فمات المحلوف عليه , فهل للحالف حضور دفنه

وتكفينه وتعزيته أم لا .

قأجاب بأنه يحضره بعد الموت اذا قصد الحالف ايالم نفس اخيه قي

عدم أجتماعه معه فيما جرت العادهلائتلاف القرابه به , فاذا مات فلا ايلام ,

الا أن يزيد بقوله لا حاضره ولا حضر كل ما ينسب اليه قصد المباعده والقطيعه

فحضور جنازته هو مما ينسب اليه .

وقد سئل مالك عمن حلفت لا تحضر لأختها محيا ولا مماتا , فماتت بنت

أخنها فأرادت أنتطارها عند باب المسجد لتصلي عليها , ويمينها بالمشي الي

صفحة ٧٤