عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أبو العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508)المراة كالرجل في اليمين
وسئل هل توجد رخصة للنساء اليوم في كثرة ايمانهن بصوم سنه وصدقة
المال وادخالهن عل أنفسهن وأزواجهن
[68/2]
[69/2]
فأجاب يمين النساء كالرجل بصدقة المال , وفيه الخلاف المشهور أنهن
يفارقن الرجل في ذات الزوج اذا تصدقت بأكثر من ثلث مالها . والمراة
والرجل في هذا يومران ولا يجبران لأجل أن اليمين من هذا لم تخرج بقصد
التبرر فتمضي بحكم الأوامر الواردة وقد رويت عن " ابن القاسم " في مثل هذا
روايه ( شاذه والمشهور معلوم ) . وكذا يمينها بصوم سنه جار علي ما اذا أنذرت مالا
يضربه كركعتين وصوم يوم لم يمنعها صوما ولا صلاه , وان أضر به النذر ككثير
الصلاه والصوم والحج فله منعها ويبقي في ذمتها . " أبو عمر " : هذا في غير
الموقت , وفي سقوط الموقت بخروجه قولان في ( المدونه ) , اذا علمت المرأة أن
زوجها يحتاج اليها فلا تتطوع بالصوم . الباجي : وكذا السريه أم الولد , وان
علمت أنه لا حاجة له بها في الغالب نهارا مثل ان يكون مسنا لا ينشط , فهذا
لا حق له في الاذن وخادم الخدمة بخلاف السريه لا يحتاج الي اذنه في
صومها , الا أن تضعف عن الخدمه فتكون كالعبد لا يأتي ما يضعف به الا
باذن السيد . وهذا قول " مالك " . (ابن شعبان ) : اختلف في صوم العبد وان كان
لا يضربه , يعني اذن السيد , فقيل لا باس به , وقيل لا يجوز وبه أقول . لأحد
علي زوجة ولا علي عبد وان أضعفه . قال " مالك " في المجموعة : ومن صام منهم
باذن أو بغير اذن فلا يقطع صومها , والطاهر أنه ليس له جبرها علي التاخير في
قضاء رمضان الي شعبان لأن لها أن تبادر لابراء ذمتها , قال وانطر هل للزوج
أو السيد اجبارهن علي الفطر مع عدم الاذن والمعرفة بالحاجة والتلبس
بالصوم , وفي (ابن يونس ) عن ( السليمانيه ) : اذا تلبست بصلاة التطوع أن له
قطعها وضمها اليه .
صفحة ٦٦