616

المراة كالرجل في اليمين

وسئل هل توجد رخصة للنساء اليوم في كثرة ايمانهن بصوم سنه وصدقة

المال وادخالهن عل أنفسهن وأزواجهن

[68/2]

[69/2]

فأجاب يمين النساء كالرجل بصدقة المال , وفيه الخلاف المشهور أنهن

يفارقن الرجل في ذات الزوج اذا تصدقت بأكثر من ثلث مالها . والمراة

والرجل في هذا يومران ولا يجبران لأجل أن اليمين من هذا لم تخرج بقصد

التبرر فتمضي بحكم الأوامر الواردة وقد رويت عن " ابن القاسم " في مثل هذا

روايه ( شاذه والمشهور معلوم ) . وكذا يمينها بصوم سنه جار علي ما اذا أنذرت مالا

يضربه كركعتين وصوم يوم لم يمنعها صوما ولا صلاه , وان أضر به النذر ككثير

الصلاه والصوم والحج فله منعها ويبقي في ذمتها . " أبو عمر " : هذا في غير

الموقت , وفي سقوط الموقت بخروجه قولان في ( المدونه ) , اذا علمت المرأة أن

زوجها يحتاج اليها فلا تتطوع بالصوم . الباجي : وكذا السريه أم الولد , وان

علمت أنه لا حاجة له بها في الغالب نهارا مثل ان يكون مسنا لا ينشط , فهذا

لا حق له في الاذن وخادم الخدمة بخلاف السريه لا يحتاج الي اذنه في

صومها , الا أن تضعف عن الخدمه فتكون كالعبد لا يأتي ما يضعف به الا

باذن السيد . وهذا قول " مالك " . (ابن شعبان ) : اختلف في صوم العبد وان كان

لا يضربه , يعني اذن السيد , فقيل لا باس به , وقيل لا يجوز وبه أقول . لأحد

علي زوجة ولا علي عبد وان أضعفه . قال " مالك " في المجموعة : ومن صام منهم

باذن أو بغير اذن فلا يقطع صومها , والطاهر أنه ليس له جبرها علي التاخير في

قضاء رمضان الي شعبان لأن لها أن تبادر لابراء ذمتها , قال وانطر هل للزوج

أو السيد اجبارهن علي الفطر مع عدم الاذن والمعرفة بالحاجة والتلبس

بالصوم , وفي (ابن يونس ) عن ( السليمانيه ) : اذا تلبست بصلاة التطوع أن له

قطعها وضمها اليه .

صفحة ٦٦