عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أبو العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508)من ذكر المشي الي مكه لا فعل كذا ولم يقصد الحلف فلا شئ عليه وسئل عمن يقول المشي الي مكه لا فعلت ولا يريد بها اليمين هل عليه
يمين أم لا
فأجاب اذا قصد ما وصفه ولم يرد عل المشي لا شئ عليه .
من حلف ليتزوجن ان وجد مالا وزوجه صالحه
فلا يلزمه البحث والطلب
وسئل " أبو الحجاج بن أب العربي " عمن حلف بالمشي ال مكه ليتزوجن
في هذا العام أو اللذين يليانه ان وجد سعه ومن يصلح , فهل يومر بالبحث
والطلب ف الثلاثه الأعوام . أو أول كل عام خاصه وهل يوقف عن زوجته
حتي يتزوج ام لا
فأجاب لايحنث الحالف الا بمضي الثلاثه الاعوام اذا وجد ف اثنائها
من يصلح بالشرطين المذكورين . وأما بحثه ووقوفه عن زوجته فلا معني له .
[63/2]
[64/2]
وأجاب غيره : يومر بالبحث ف الثلاثه الأعوام , الا انه لا يحنث الا
بمرورها كلها اذا وجد ف اضعافها من يحصل الشرطين , وكذا اذا لم يبحث ولم
يجد حنث بمضيها ايضا .
اذا حلفت الزوجه لا لبست ثياب وحل زوجها فليس له اكراهها
وسئل عمن له ثياب وحل فكساهما زوجته ثم شاجرها فأزالهما ثم أعاد
ذلك عليها ثم شاجرها فأزالهما ثم أعادهما وفعل ذلك مره بعد اخر ,
فحلفت بصوم العام لا لبستهما , وحلف هو بالطلاق ثلاثا لتلبسنهما , فمن
يلزمه الحنث منهما وهل يكرهها ان أراد ذلك أم لا وهل تحنث بذلك
الاكراه ام لا
فأجاب ليس له اجبارها عل لبس ذلك , فان أكرهها فأر ان لا
يمنعها من الصوم .
من حلف لزوجته لا دخلت دارا فصعدت سطحها , قبل منه قصده
وسئل " السيوري " عمن حلف لزوجته لا دخلت دار جارتها فصعدت عل
سطحها هل يحنث أم لا وكيف لو قال لم أتحقق اليمين الذ حلفت به وربما
اعتزل زوجته ثم قال تحققت بعد ذلك
فأجاب بانه يقبل منه .
من حلف ليغضبن زوجته
وكان يعلم ان السفر يغضبها وسافر بر في يمينه
وسئل عمن غاطته زوجته فحلف ليشغلن سرها وليغضبنها وهو يعلم
أن السفر والغيبه مما يغيطها , فهل يبادر بالسفر ويبريه أم لا
فأجاب اذا علم انه يغيطها بذلك فعله ويبريه .
صفحة ٦١