عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
أبو العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508)فكتبت للشيخ أبي عبد الله القوري رحمه الله سنة غحدى وسبعين من
[320/1] تلمسان بهذه المسألة مع جملة مسائل, فقلت له: هل ما زعمه الشيخ رحمه الله من فقد النص فيها صحيح أم لا؟ وإن رأيتم شيئا فعينوا لنا في أي كتاب هو؟
فأجابني بما نصه: ومدفن الزوجة نص صاحب الاستغناء أن القول لعصبتها, ولو كان لزوجها منها ولد.
وسئل الشيخ سيدي أبو القاسم العبدوسي عن زيارة قبور الوالدين هل يسافر الإنسان لها؟ أو يستفغر لهما من مكانه؟ وما وجه خروجه صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ليلا ولم يستغفر لهم من مكانه؟ وهل محمل القراءة محمل الدعاء والاستغفار أو محملهما محمل الأعمال التي لا ينتفع بها إلا صاحبها؟ وهل يخرج لزيارة قبور العلماء والصلحاء والشهداء من غير أهل بدر ممن لا يقطع بهم كما يخرج لزيارة الوالدين؟ وما يطلب بزيارتهم, هل انتفاع الزائر فيدعو المء عند قبورهم بما يخصه من امر دينه ودنياه, لأن بعض الناس يقولون أن قبورهم مظان الإجابة لأنهم أحياء في الحقيقة؟ أو إنما يطلب انتفاع الميت. فإن قلت انتفاع الميت, فما وجه خصوصه بالخروج والاستغفار لهم دون سائر المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما وجه قوله صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا هل أراد بذلك عموم قبور المؤمنين؟ أو خصوص قبور الوالدين والقرابات والأنبياء والصالحين؟ وكذلك الذين يزورون قبور الوالدين والقرابات في الأعياد والموالد من غير أن توافق زيارتهم يوم الخميس والاثنين, فإن سئلوا عن ذلك قالوا هي أيام خصها الله بما خصها, فنحن نحب إن نصل فيها القرابات, فهل هذه سنة فيقرون عليها؟ أو بدعة فيخرجون عنها؟
صفحة ٤١٦