المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
تصانيف
فأجاب الذي ثبت كونه من السلس غير ناقض هو السلس الذي لا انفكاك للمكلف عنه على الوجوه التي ذكروها, ولا حيلة في رفعه ولا طهارة تسلم معه. وأما مسألة اللخمي فليس الكائن بهذه الحيثية, لأن المكلف إن لم يتسبب فيه لم يقع, فيمكن له ثبوت الطهارة الترابية مع سلامته منه, والسلس الذي ذكروه لا يمكن ذلك فيه. ولا أقل من ان يكون هذا مرجحا لما ذكروه أن لم يكن تاما, ولا يمكن قياس مسألته على المسألة المشهورة لقيام الفارق الذي ذكرناه والله تعالى أعلم.
وسئل سيدنا محمد بن مرزوق عن سؤال اللخمي المذكور أعلاه بنص السؤال الأول حرفا, وفيه زيادة على السؤال الأول بعد ختمه, وهي قول السائل: لا تكاد ترى واحدا من الأشياخ من لدن تلميذه المازري إلى هلم جرا تعقب قوله في هذه النازلة, وفيه ما رأيت. وقد اتفق لخليل شارح
[32/1] ابن الحاجب وهم فاحش في نقل جواب اللخمي, فأنظره, فإنه نقل نقيض جوابه. انتهى كلام هذا السائل, وهو الفقيه القاضي بقفصه أبو يحيى بن عقيبة.
صفحة ٣٢