المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
تصانيف
قلت: الأشياخ المشار إليهم في توهيم ابن عبد السلام الشيخ أبو محمد ابن الكاتب فإنه قال: وقد ذهل صاحبنا الفقيه القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام حيث قال بقي على المؤلف قول من قال يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل في الثياب وهو الأولى, لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم يعرف عدد الطاهر من عدد النجس أو كان عدد الطاهر واحدا. والشيخ أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله فإنه قال: وقول ابن عبد السلام في تعبير ابن الحاجب عن الثاني يتوضأ ويصلي حتى تفرغ نقصه القول بالوضوء بعدد النجس وزيادة واحد بين وهمه لتفسيره بظاهر فاسد وقبوله مع يسر تقييده, إذ لا يقول أحد في آنية ثلاثة أحدهما نجس يتوضأ ويصلي بعددها انتهى.
وقال سيدي أبو عبد الله بن مرزوق رحمه الله في منزعه النبيل بعد كلام ابن عرفة ما نصه: قوله في تعبيره عن الثاني ظاهره تعلق في بقول, وهو يوهم أن ابن عبد السلام إنما اعترض بنقص القول بناء على عبارة المصنف في حكايته ثاني أقوال المسألة. فكلام ابن عبد السلام لا يقتضي ذلك لمن تأمله. فلو قال مع تعبير لارتفاع هذا الايهام, أو تكون في عنده سبيبة. وبيان توهمه إياه أن يقول إنما اعترضت لقبولك تقييد القول الثاني بما يقتضيه ظاهر اللفظ من أنه حتى يفرغ جميعها, وذلك الظاهر فاسد, وليس تقييدك إياه بأن يريد حتى يفرغ جميع الملتبس منها, وذلك بالتوضيء بعدد النجس وزيادة إناء, إذ لا يبقى بعد ذلك التباس, لتحقق استعمال الطهور مع الزيادة على عدد النجس. واستدل على فساد التفسير بالظاهر ويسر التقييد بقوله إذ لا يقول أحد الخ, ولا يبعد توهيم هذا التوهيم, لأنا نمنع فساد تفسير القول الثاني بظاهر اللفظ.
قوله إذ لا يقول أحد, قلنا نقل الباجي المسألة فقال: إن كان ماءان فأكثر, أحدهما نجس لم تعرف عينه, فعن سحنون يتوضأ بأحدهما ويصلي, ثم بالآخر ويصلي, وبه قال ابن الماجشون. ابن مسلمة: يتوضأ بأحدهما
صفحة ١٤٧