1175

[527 /2] ذلك عليه وشهادة قوم بذلك عليه ، وذكر له ذلك من وثقه ممن يقبلهم قاضي ذلك البلد ما يجب أن يعمل في أمره إذ لم يقم ذلك عند هذا القاضي مقام الثبات ، هل يسجنه أبدا بلا ضرب استبراء لأمره ؟ أو بعد الضرب ؟ أو يجتهد فيه بوجيع الضرب ويطلقه ؟ بينه مأجورا إن شاء الله .

فأجاب : يسجنه القاضي بهذه الاستفاضة ، فإن ثبت ذلك عليه قتله القاضي ، والله أسأله التوفيق برحمته ، قاله محمد بن إسماعيل .

صفحة ١٢٩