مجلة الأحكام العدلية

مجموعة من المؤلفين ت. غير معلوم
5

مجلة الأحكام العدلية

محقق

نجيب هواويني

الناشر

كارخانه تجارت كتب

مكان النشر

كراتشي

عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:٢٠٥ و١٩٧ (الْمَادَّةُ ١٦): الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ ٍ (الْمَادَّةُ ١٧): الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ. يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة، يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْحَجْرِ، وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة. (الْمَادَّةُ ١٨): الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ. يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع (الْمَادَّةُ ١٩): لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (الْمَادَّةُ ٢٠): الضَّرَرُ يُزَالُ. (الْمَادَّةُ ٢١): الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. (الْمَادَّةُ ٢٢): مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. (الضرورات تقدر بقدرها)

1 / 18