307

مجلة الأحكام العدلية

محقق

نجيب هواويني

الناشر

كارخانه تجارت كتب

الإصدار

الأولى

مكان النشر

كراتشي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
بعد صورة الخط الهمايوني
(ليعمل بموجبه)
الْكِتَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَقِّ الدَّعْوَى
وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَبَابَيْنِ:
مُقَدِّمَةٌ فِي بَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالدَّعْوَى
الْمَادَّةُ (١٦١٣) الدَّعْوَى هِيَ طَلَبُ أَحَدٍ حَقَّهُ مِنْ آخَرَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي، وَيُقَالُ لَهُ الْمُدَّعِي، وَلِلْآخَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الْمَادَّةُ (١٦١٤) الْمُدَّعَى هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي وَيُقَالُ لَهُ الْمُدَّعَى بِهِ أَيْضًا.
الْمَادَّةُ (١٦١٥) التَّنَاقُضُ هُوَ سَبْقُ كَلَامٍ مِنْ الْمُدَّعِي مُنَاقِضٍ لِدَعْوَاهُ أَيْ سَبَقَ كَلَامٍ مِنْهُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ.

1 / 320