170مجلة الأحكام العدليةمجموعة من المؤلفين محققنجيب هواوينيالناشركارخانه تجارت كتبالإصدارالأولىمكان النشركراتشيتصانيفالفقه الحنفيالفقه المقنن والقانون الوضعيالشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ دَابَّةِ الْآخَرِ عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ(مَادَّةُ ٩٤٠) لَوْ رَبَطَ اثْنَانِ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحَلٍّ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقُّ رِبَاطِ حَيَوَانٍ وَأَتْلَفَتْ دَابَّةُ الرَّابِطِ أَوَّلًا دَابَّةَ الرَّابِطِ مُؤَخَّرًا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ.في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٢٨٩هـ1 / 183نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي