مجلة الأحكام العدلية
محقق
نجيب هواويني
الناشر
كارخانه تجارت كتب
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
كراتشي
الفصْلُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أحْكَامِ الرَّهْنِ الَّذِيْ هُوْ فِي يَدِ الْعَدْلِ
(الْمَادَّةُ ٧٥٢) يَدُ الْعَدْلِ كَيَدِ الْمُرْتَهِنِ يَعْنِي إذَا اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى أَنْ يُودِعَا الرَّهْنَ عِنْدَ أَمِيْنٍ وَرَضِيَ الْأَمِيْنُ وَقَبَضَ الرَّهْنَ تَمَّ الرَّهْنُ وَلَزِمَ وَقَامَ الْأَمِيْنُ مَقَامَ الْمُرْتَهِنِ.
(الْمَادَّةُ ٧٥٣) إذَا اُشْتُرِطَ حِينَ الْعَقْدِ أَنْ يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ وَضَعَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ بِالِاتِّفَاقِ فِي يَدِ الْعَدْلِ جَازَ ذَلِكَ.
(الْمَادَّةُ ٧٥٤) لَيْسَ لِلْعَدْلِ أَنْ يُعْطِيَ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ بِلَا رِضَى الْآخَرِ مَادَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا وَإِنْ فَعَلَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ الِاسْتِرْدَادِ يَضْمَنُ الْعَدْلُ قِيمَتَهُ.
(الْمَادَّةُ ٧٥٥) إذَا تُوُفِّيَ الْعَدْلُ يُودَعُ الرَّهْنُ عِنْدَ عَدْلٍ غَيْرِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا يَضَعُهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ عَدْلٍ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي بَيْعِ الرَّهْنِ
(الْمَادَّةُ ٧٥٦) لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ بِدُوْنِ رِضَى صَاحِبِهِ.
(الْمَادَّةُ ٧٥٧) إذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ وَامْتَنَعَ الرَّاهِنُ عَنْ أَدَائِهِ يَأْْمُرُهُ الْحَاكِمُ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ وَيُؤَدِّيَ الدَّيْنَ فَإنْ أَبَى وَعَانَدَ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَأَدَّى الدَّيْنَ.
1 / 142