95مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*واختلفوا في التعوذ:فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى ١.وقال الشافعي ٢ وأحمد ٣: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.وقال مالك: لا يتعوذ ٤.وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة ٥.*واختلفوا في القراءة:فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب ٦.وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة ٧.وقال الشافعي ٨ وأحمد ٩: تجب القراءة في كل الركعات.١ مجمع الأنهر (١/٩٠) .٢ روضة الطالبين (١/٢٤١) .٣ وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.المغني (١/٥٣١ – ٥٣٢) .٤ المدونة (١/٦٤) .٥ قولهما في: حلية العلماء (١/٨٣) .٦ البحر الرائق (١/٣١٣) .٧ هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.وانظر: التفريع (١/٤٧)، المنتقى (١/١٥٦) .٨ المجموع (١/٣٣٦) .٩ وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.وانظر: المغني (١/٤٨٥) .1 / 106نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي