*ولا يعتد بأذان النساء ١
*وهل له أجرة على الأذان؟
قال أبو حنيفة ٢وأحمد ٣: لا أجرة له.
وقال الشافعي ومالك: يجوز أخذ الأجرة ٤.
*وإذا لحن في أذانه صح الأذان ٥.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يصح ٦.
_________
١ مجمع الأنهر (١/٧٨)، بلغة السالك (١/٩٣)، أسنى المطالب (١/١٢٩)، كشف القناع (١٢/٢٤٥) .
٢ هذا قول أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين، وقال المتأخرين منهم: يجوز أخذ الأخذ الأجرة على الأذان.
انظر: الاختيار (١/٤٤)، (٢/٥٩- ٦٠) .
٣ هذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى: يجوز، وعنه: أنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرا، ولا يجوز مع غناه، اختار هذا ابن تيمية.
وانظر: الإنصاف (١/٤٠٩) .
٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٦٩)، الأم (١/١٠٣) .
٥ المبسوط (١/١٣٨)، أسهل المدارك (١/١٧٤)، مغني المحتاج (١/١٣٨)، التنقيح المشبع (٥٧) .
٦ وهو أظهر الوجهين عندهم وقوّى هذا ابن تيمية وغيره.
انظر: الإنصاف (١/٤٢٤) .