* [ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع] ١ وقبل الغسل عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: يجوز بعد مجاوز الأكثر ٣.
*واختلفوا في حيض الحامل:
فقال أبو حنيفة٤ وأحمد ٥: لا تحيض.
وقال الشافعي: تحيض، في الأصح ٦.
وهو قول مالك ٧.
*واختلفوا في المبتدأة ٨.
فقال أبو حنيفة: تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام ٩.
١ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٢ المدونة (١/٥٢)، الأم (١/٦٧- ٧٧)، المغني (١/٣٣٨) . قال ابن المنذر في الأوسط (٢/٢١٤): المنع من وطء من قد طهرت من المحيض ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلم. ٣ المبسوط (٢/٢٠٨)، تبيين الحقائق (١/٥٨) . ٤ الاختيار (١/٢٧) . ٥ وعن أحمد رواية: أنها تحيض، اختارها ابن تيمية. الإنصاف (١/٢٥٧) . ٦ وهو قوله الجديد، وقال في القديم: الحامل تحيض. المجموع (٢/٣٨٦) . ٧ المدونة (١/٥٤) . ٨ هي التي ترى الحيض لأول مرة، ومراد المصنف هنا بيان حكمها إذا تجاوزت أكثر الحيض ولم تطهر. ٩ مختصر الطحاوي (٢٢)، تبيين الحقائق (١/٦٤) .
1 / 88