مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
75

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وهو المختار عند أبي حنيفة ١. *واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا؟ فقال مالك ٢ والشافعي ٣: ليس له حد. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين ٤. وعند أحمد: خمسون ٥. *وأقل الحيض عند الشافعي٦ وأحمد ٧: يوم وليلة /٨ وأكثره: خمسة عشر، وغالبه: ست أو سبع. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٥٤)، مجمع الأنهر (١/٥٢) . ٢ المشهور عن مالك: أن المرأة التي تجاوزت السبعين إذا خرج منها دم فليس بدم حيض. الشرح الصغير للدردير (١/٧٨) . ٣ كفاية الأخيار (١/٤٧) . ٤ والمختار عند الحنفية: الرواية الثانية: وقيل: خمس وأربعون، وقيل: خمسون. البحر الرائق (١/٢٠١)، فتح باب العناية (١/٢٠١) . ٥ هذا هو المذهب، وعنه روايتان أخريان: إحداهما: أن أكثره ستون سنة. والثانية: أنه بعد الخمسين حيض إن تكرر. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣)، الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، المذهب الأحمد (١١)، الإنصاف (١/٣٥٦) . ٦ التنبيه (٢١- ٢٢)، روضة الطالبين (١/١٣٤) . ٧ هذا الذي ذكره المصنف هو المذهب وعنه رواية: أن أقله يوم، وأكثره: سبعة عشر يومًا. الكافي لابن قدامة (١/٧٥)، الإنصاف (١/٣٥٨) . ٨ نهاية لـ (٧) من: س. ٩ الهداية للمرغيناني (١/٣٠)، المبسوط (٣/١٤٧-١٤٨) .

1 / 86