مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
71

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢. *ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣. وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤. *وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥. وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم ٦. *ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧. وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.

١ في (س): بشهوة، بحذف الواو. ٢ تبيين الحقائق (١/١٥)، مجمع الأنهر (١/٢٣) . ٣ حلية العلماء (١/١٧٠)، المجموع (٢/١٣٩)، واشترط بعض الشافعية التدفق. ٤ اللباب (١/١٦)، التفريع (١/١٩٧) . وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) . ٥ الأم (١/٥٢)، الغاية القصوى (١/٢٢٢) . ٦ البحر الرائق (١/٥٨)، الفتاوى الهندية (١/١٤) . ٧ البحر الرائق (١/٥٥)، سراج السالك (١/٨١)، أسنى المطالب (١/٦٦) . ٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة. الكافي لابن قدامة (١/٥٦)، الإنصاف (١/٢٣٠)، هداية الراغب (٦٤) .

1 / 82