وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة ١ وجب الغسل ٢.
*ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي ٣.
وقال الثلاثة: يشترط التدفق ٤.
*وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشرًا وقت النوم ٦.
*ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة ٧.
وقال أحمد: إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج ٨.
١ في (س): بشهوة، بحذف الواو. ٢ تبيين الحقائق (١/١٥)، مجمع الأنهر (١/٢٣) . ٣ حلية العلماء (١/١٧٠)، المجموع (٢/١٣٩)، واشترط بعض الشافعية التدفق. ٤ اللباب (١/١٦)، التفريع (١/١٩٧) . وعن أحمد رواية كقول الشافعي. وانظر: الإنصاف (١/٢٢٧) . ٥ الأم (١/٥٢)، الغاية القصوى (١/٢٢٢) . ٦ البحر الرائق (١/٥٨)، الفتاوى الهندية (١/١٤) . ٧ البحر الرائق (١/٥٥)، سراج السالك (١/٨١)، أسنى المطالب (١/٦٦) . ٨ هذا هو أصح الروايتين عنه، وهي من مفردات المذهب. والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة. الكافي لابن قدامة (١/٥٦)، الإنصاف (١/٢٣٠)، هداية الراغب (٦٤) .
1 / 82