وقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به ١.
وقال الشافعي: يصلي ويعيد ٢.
*ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة ٣.
*ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة ٤.
وقال مالك في إحدى الروايتين ٥ وأحمد ٦: تجزئ واحدة.
*ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة/ ٨ ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض ٩.
١ الفتاوى الهندية: الصفحة السابقة. ٢ الأم (١/٦٠) . ٣ البحر الرائق (١/١٤٨) . ٤ الاختيار (١/٢١)، التنبيه (٢٠) . ٥ والرواية الأخرى عن مالك: أنه ضربتان، وهي المختارة عند أكثر المالكية. التفريع (١/٢٠٢) . ٦ الصحيح من المذهب أنه ضربة واحدة، وهو من المفردات. وقال القاضي: المسنون ضربتان، وحكاه بعضهم رواية. وانظر: الإنصاف (١/٣٠١) . ٧ الأم (١/٦٦-٦٧)، الكافي لابن قدامة (١/٧٠) . ٨ نهاية لـ (١٦) من الأصل. ٩ المبسوط (١/١٠٨)، المدونة (١/٤٦) .
1 / 75