١ كذا في (س) وفي الأصل: عند. ٢ قوله في: حليلة العلماء (١/١١٥)، المجموع (١/٣٤٦) . ٣ لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول. وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (١/١٠٣) . ٤ المختار (١/٨)، الاستذكار (١/١٩٣)، الأم (١/٣٩) . ٥ هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، الإنصاف (١/١٣٠)، المغني (١/٩٨) . ٦ المحلى (٢/٤٨)، حلية العلماء (١/١١٥) . ٧ البحر الرائق (١/٢٢)، التفريع (١/١٩١)، الأم (١/٣٩) . ٨ هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقًا. وانظر: الكافي (١/٢٦)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، المغني (١/١١٨)، الإنصاف (١/١٥٢) .
1 / 57