مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
46

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وحكي عن ١ داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدًا أو ناسيًا ٢. وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا ٣. *وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة ٤. وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار ٥. وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا ٦. *والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة ٧. وقال أحمد: واجبان ٨.

١ كذا في (س) وفي الأصل: عند. ٢ قوله في: حليلة العلماء (١/١١٥)، المجموع (١/٣٤٦) . ٣ لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول. وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (١/١٠٣) . ٤ المختار (١/٨)، الاستذكار (١/١٩٣)، الأم (١/٣٩) . ٥ هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، الإنصاف (١/١٣٠)، المغني (١/٩٨) . ٦ المحلى (٢/٤٨)، حلية العلماء (١/١١٥) . ٧ البحر الرائق (١/٢٢)، التفريع (١/١٩١)، الأم (١/٣٩) . ٨ هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقًا. وانظر: الكافي (١/٢٦)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، المغني (١/١١٨)، الإنصاف (١/١٥٢) .

1 / 57