وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيرًا ولم يتغير لم يعد ١.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرًا عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.
وعند مالك روايتان ٦.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.
* * * *
١ المجموع (١/١٤٨)، المغني (١/٤٥) . ٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥)، التفريع (١/٢١٦)، المنتقى (١/٥٦)، المتقدمات (١/٩٣)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) . ٣ الأم (١/٢٥)، المهذب (١/٩) . ٤ المبسوط (١٠/٢٠١) . ٥ الكافي (١/١٢) . ٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به. وانظر: التفريع (١/٢١٧)، القوانين (٢٦)، المنتقى (١/٥٩)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) . ٧ المبسوط (١٠/٢٠٠)، المجموع (٣/١٤٤) . ٨ المنتقى (١/٦٠)، المغني (١/٦٣) .
1 / 50