مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
39

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيرًا ولم يتغير لم يعد ١. وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢. * وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرًا عند الشافعي ٣. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤. وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥. وعند مالك روايتان ٦. * وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧. وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم. * * * *

١ المجموع (١/١٤٨)، المغني (١/٤٥) . ٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥)، التفريع (١/٢١٦)، المنتقى (١/٥٦)، المتقدمات (١/٩٣)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) . ٣ الأم (١/٢٥)، المهذب (١/٩) . ٤ المبسوط (١٠/٢٠١) . ٥ الكافي (١/١٢) . ٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به. وانظر: التفريع (١/٢١٧)، القوانين (٢٦)، المنتقى (١/٥٩)، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) . ٧ المبسوط (١٠/٢٠٠)، المجموع (٣/١٤٤) . ٨ المنتقى (١/٦٠)، المغني (١/٦٣) .

1 / 50