وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.
١ الكافي (١/٨٨) . ٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) . ٣ التنبيه (٢٣)، المهذب (١/٤٩) . ٤ بدائع الصنائع (١/٨٨)، ملتقى الأبحر (١/٥٠) . ٥ المدونة (١/٢٤)، التمهيد (٩/١٠٨) . ٦ الكافي (١/٩١)، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢)، المحرر (١/٦) . ٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥)، الإنصاف (١/٣٢٣) . ٨ نهاية لـ (٦) من الأصل. ٩ الأم (١/٢٢)، أسنى المطالب (١/١٧) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠)، فتح باب العناية (١/١٢٦) . ١١ القوانين الفقهية (٢٦)، سراج السالك (١/٥٨)، التمهيد (٤/١٧٥) .
1 / 46