(باب الأواني)
* استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق ١.
* ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة ٢، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي ٣ / ٤.
* والمضبب ٥ بالذهب حرام بالاتفاق ٦، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة ٧ لغير حاجة ٨، خلافا لأبي حنيفة مطلقا ٩.
* * * * *
١الاختيار (١/١٥٩)، القوانين الفقهية (٢٦)، المجموع (١/٢٥٠)، المغني (١/٧٥)، المحلى (٢/٢٢٣) . ٢ الاختيار (٤/١٥٩)، التمهيد (١٦/١٠٤- ١٠٥)، الكافي لابن قدامة (١/١٧) . ٣ انظر: حلية العلماء (١/١٠١)، الروضة (١/٤٤) . ٤ نهاية لـ (٤) من الأصل. ٥ المضبب: الإناء الذي عمل فيه ضَبَّة، وهي قطعة تسمر في الإناء وتلصق به. انظر: اللسان (١/٥٤٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (٣٣)، المطلع (٩) . ٦ الشرح الصغير (١/٢٥)، مغني المحتاج (١/٣٠)، المغني (١/٧٧) . ٧ في س: (كبيرة) . ٨ الشرح الكبير للدردير (١/٣٦)، كفاية الأخيار (١/١٠)، العدة (٧) . ٩ ملتقى الأبحر (١/٢٣٤)، مختصر الطحاوي (٤٣٧) .
1 / 39