١ ملتقى الأبحر (١/٢١٤)، مغني المحتاج (١/٤٨٩)، المذهب الأحمد (١/٦٩) . ٢ انظر: القوانين الفقهية (٨٩) . ٣ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٤ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٥ المبسوط (٤/١٠)، المدونة (١/٣٩٥)، أسنى المطالب (١/٤٨٢) الكشاف (٢/٤٨٠) . ٦ قولهما في: التمهيد (٢/٧٧)، حلية العلماء (٣/٢٨٥)، المغني (٣/٣٧٧) . ٧ المبسوط (٤/٤٨)، المجموع (٨/٤٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/٥٢) . ٨ الفواكه الدواني (١/٤٦٩) . وهو رواية عن أحمد. الفروع (٣/٤٩٨) . ٩ هذا هو قول أبي حنيفة، وقال مالك: يتطهر ويستأنف من جديد، وعن أحمد روايتان: الأولى: أنه يستأنف، والثانية: يبني إذا لم يطل الفصل. المبسوط (٤/٤٨)، المنتقى (٢/٢٨٩)، الكافي لابن قدامة (١/٤٣٥) . ١٠ أصحهما البناء. الروضة (٣/٧٩)، مغني المحتاج (١/٤٨٥) . ١١ في الأصل: والركعتا. ١٢ تحفة الفقهاء (١/٤٠٢) . ١٣ نهاية لـ (٨٧) من الأصل.
1 / 286