(فصل)
*من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟:
للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب ١.
والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/٣ الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام ٤.
وقال ابن عباس – ﵄: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام ٥.
*وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق ٦.
وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل ٧.
١ إعلام الساجد (١٧٦)، روضة الطالبين (٣/٧٧)، فتح العزيز (٧/٢٧٧) . ٢ المصادر السابقة، والأم (٢/١٥٤) . ٣ نهاية لـ (٨٦) من الأصل. ٤ المبسوط (٤/١٦٧) . وهو رواية عن كل من مالك وأحمد، والرواية الأخرى عنهما كالقول الثاني للشافعي. وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٠)، الإنصاف (٣/٤٢٧) . ٥ قوله في: القرى (٢٥٩) . ٦ المبسوط (٤/٨٤)، المجموع (٨/٦)، المبدع (٣/٢١١)، القرى (٢٥٢) . ٧ لم أقف على قولهما هذا. وإنما الذي ورد عنهما هو أن الدخول نهارا أفضل، وعن النخعي رواية كقول الجمهور. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/٧٠)، حلية العلماء (٣/٢٧٩)، المجموع (٨/٧)، فتح الباري (٣/٤٣٦) .
1 / 282