(فصل)
*المواقيت قسمان: زمانية ومكانية.
فالزمانية شوال والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة عند الشافعي، فلا يدخل يوم النحر عنده ١.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يدخل يوم النحر ٢.
وقال مالك: شهر ذي الحجة ٣.
فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة عند الشافعي ٤.
وقال الثلاثة: ينعقد حجه مع الكراهة ٥.
وقال داود: لا ينعقد أصلا ٦.
*وأما المكانية فميقات المكي نفس مكة ٧.
*ومن كان داره بعيدا عن الميقات فإن شاء أحرم من داره، وإن شاء من الميقات بالاتفاق ٨.
١ المجموع (٧/١٤٣)، زاد المحتاج (١/٥٦٣) . ٢ الاختيار (١/١٤١)، ملتقى الأبحر (١/٢١١)، المغني (٣/٢٩٥)، المذهب الأحمد (٦٢) . ٣ مع شوال وذي القعدة. الموطأ (١٧٩)، بداية المجتهد (١/٣٧٩) . ٤ الأم (٢/١٦٨)، المهذب (١/٢٠٠) . ٥ مجمع الأنهر (١/٢٦٤)، بداية المجتهد (١/٣٧٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٩١) . ٦ حلية العلماء (٢/٢١٢)، المجموع (٧/١٤٤) . وهو قول للمالكية: القوانين الفقهية (٨٨) . ٧ يعني إذا أراد الإحرام بالحج. اللباب (١/١٨٠)، جواهر الإكليل (١/١٦٨)، الغاية القصوى (١/٤٣٩)، مختصر الخرقي (٤٣) . ٨ الهداية للمرغيناني (١/١٣٦)، المغني (٣/٢٦٤) .
1 / 266