*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ١.
*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ ٢ والشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ وأحمد في إحدى الروايتين ٥: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.
*وهل يصومها في أيام التشريق؟
قال الشافعي ٦ وأبو حنيفة ٧: لا يجوز.
وقال مالك ٨ وأحمد ٩: يجوز.
*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة ١٠، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته١١.
١ الاختيار (١/١٥٨)، أسهل المدارك (١/٥٠٣)، أسنى المطالب (١/٤٦٥)، هداية الراغب (٢٧٤) . ٢ نهاية لـ (٣٥) من: س. ٣ المنتقى (٣/٨٣)، المهذب (١/٢٠٢) . ٤ البدائع (٢/١٧٣) . ٥ والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها. المغني (٣/٤٧٧) . ٦ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها. وانظر: المجموع (٦/٤٤٣) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) . ٨ المدونة (١/٣٨٩) . ٩ هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها. وانظر: المبدع (٣/١٧٦) . ١٠ المدونة (١/٣٨٩)، كفاية الأخيار (١/١٤٤)، المقنع (١/٤٢٢) . ١١ تبيين الحقائق (٢/٤٤) .
1 / 263