*ويجوز للآ ١فاقي ٢ القران أو التمتع أو الإفراد بالاتفاق ٣.
*واختلفوا في المكي:
فقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران ٤.
*واختلفوا في الأفضل:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل من التمتع للآفاقي ثم الإفراد ٥.
وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا ٦.
وقال أحمد: التمتع أفضل ٧.
١ في الأصل: للفاقي. ٢ الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء (٣٦) . ٣ مختصر الطحاوي (٦٠)، أسهل المدارك (١/٤٥٤)، المهذب (١/٢٠٠)، المغني (٣/٢٧٦) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٩٠) . وقال الثلاثة: يجوز له. وانظر: المدونة (١/٣٦٦، ٣٧١، ٣٩٣)، فتح العزيز (٧/١٦٤)، هداية الراغب (٢٦٨) . ٥ المبسوط (٤/٢٥-٢٦)، المختار (١/١٦٠) . ٦ المدونة (١/٣٦٠)، الروضة (٣/٤٤) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية: أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، واختارها ابن تيمية. وانظر: الإنصاف (٣/٤٣٤) .
1 / 260