*واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية ١.
*وهل يصح بغير صوم؟
عند الثلاثة: لا يصح ٢
وقال الشافعي: يصح ٣.
*وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم ٥.
*ولو نذر شهرًا بعينه لزمه متواليا، فإن أخلّ ٦ بيوم قضى ما تركه بالاتفاق ٧، إلا في رواية /٨ عن أحمد يلزمه الاستئناف ٩.
*ولو نذر اعتكاف شهرٍ ما:
١ ملتقى الأبحر (١/٢٠٦)، أسهل المدارك (١/٤٣٤)، التنبيه (٦٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٨) . ٢ هذا قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في رواية عنه، وأما المشهور من مذهب أحمد فهو صحة الاعتكاف بغير صوم. وانظر: المختار (١/١٣٧)، المدونة (١/٢٢٥)، الإنصاف (٣/٣٥٨) . ٣ الغاية القصوى (١/٤٢٢)، المجموع (٦/٤٨٥) . ٤ الأم (٢/١١٥)، الإنصاف (٣/٣٥٩) . ٥ الاختيار (١/١٣٧)، التفريع (١/٣١٢) . ٦ في الأصل: (دخل) . ٧ المبسوط (٣/١٢١)، المدونة (١/٢٣٤)، المذهب (١/١٩١) . ٨ نهاية لـ (٧٥) من الأصل. ٩ الإنصاف (٣/٣٧٨) .
1 / 248